مرسوم تنفيذي رقم 381 - 11 مؤرخ في 25 ذي الحلحجّة
عام 1432 ا Jوافق 21 نوفمبر سنة q2011 يتعلق
صالح ا Jراقبة ا Jالية .
إن الوزير الأول q
- بناء على تقرير وزير ا Jالية q
- وبناء على الدستور q لا سيما ا Jادتان 3-85 و 125
) الفقرة (2 منه q
- و قتضى القانون رقم 21-90 ا Jؤرخ في 24
محرم عام 1411 ا Jوافق 15 غشت سنة 1990 وا Jتعلق
بالمحاسبة العمومية q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى الأمر رقم 20-95 ا Jؤرخ في 19 صفر
عام 1416 ا Jوافق 17 يوليو سنة 1995 وا Jتعلق جلس
المحاسبة q ا Jعدل وا Jتمم q لاسيما ا Jادة 88 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03-06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q لا سيما
ا Jادتان 3 و 11 منه q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304-07 ا Jؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد الشبكة الاستدلالية J رتبات ا Jوظف X ونظام
دفع رواتبهم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي
ا Jناصب العليا في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 149 - 10
ا Jؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jوافق 28
مايو سنة 2010 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 228-90 ا Jؤرخ
في 3 محرم عام 1411 ا Jوافق 25 يوليو سنة 1990 الذي
يحدد كيفية منح ا Jرتبات التي تطبق على العمال
الذين ارسون وظائف عليا في الدولة q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ
في 9 رمضان عام 1412 ا Jوافق 14 مارس سنة 1992
الذي يحدد قائمة ا Jناصب العليا في ا Jصالح الخارجية
التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط
التعي X فيها q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ
في 19 جمادى الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة
1992 وا Jتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم
بها q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 54-95 ا Jؤرخ
في 15 رمضان عام 1415 ا Jوافق 15 فبراير سنة 1995
الذي يحدد صلاحيات وزير ا Jالية q
20 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
27 نوفمبر سنة 2011 م
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 364-07 ا Jؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 ا Jوافق 28 نوفمبر سنة
2007 وا Jتضمن تنظيم الإدارة ا Jركزية في وزارة
ا Jالية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 04-08 ا Jؤرخ
في 11 محرم عام 1429 ا Jوافق 19 يناير سنة 2008
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك ا Jشتركة في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 297-10 ا Jؤرخ
في 23 ذي الحجة عام 1431 ا Jوافق 29 نوفمبر سنة 2010
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك الخاصة بالإدارة ا Jكلفة با Jيزانية q لا سيما ا Jادة
53 منه q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ
في 13 ربيع الأول عام 1432 ا Jوافق 16 فبراير سنة
2011 الذي يحدد صلاحيات ا Jصالح الخارجية للمديرية
العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها q لاسيما ا Jادتان 2
و 10 منه q
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية q
يرسم ما يأتي :
ا Jادة الألأولى : يهدف هذا ا Jرسوم إلى تحديد
صلاحيات مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وتنظيمها
وسيرها q ا Jنصوص عليها في ا Jادة 2 من ا Jرسوم
التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432
ا Jوافق 16 فبراير سنة 2011 وا Jذكور أعلاه .
الفصل الألأول
أحكام عامة
ا Jادة : 2 يدير مراقب مالي مصلحة ا Jراقبة
ا Jالية q تحت سلطة ا Jدير العام للميزانية .
ا Jادة : 3 ارس ا Jراقب ا Jالي مهامه الرقابية
لدى :
- الإدارة ا Jركزية q
- الولاية q
- البلدية .
ا Jادة : 4 زيادة على الإدارات ا Jذكورة في ا Jادة 3
أعلاه q كن إلحاق الهيئات العمومية الخاضعة لأشكال
الرقابة ا Jنصوص عليها في ا Jادت 2 X و 2 مكرر من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة 1992 وا Jذكور
أعلاه q وكذا ا Jؤسسات والإدارات العمومية q بإحدى
مصالح ا Jراقبة ا Jالية ا Jنصوص عليها في ا Jادة 3 أعلاه .
يحدد الوزير ا Jكلف با Jيزانية قائمة الهيئات
وا Jؤسسات والإدارات العمومية ا Jلحقة بنفس مصلحة
ا Jراقبة ا Jالية .
الفصل الثاني
تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية
ا Jادة : 5 تتكون مصلحة ا Jراقبة ا Jالية من
مكتب (2) X إلى أربعة (4) مكاتب q توضع تحت سلطة
ا Jراقب ا Jالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5)
مراقب X مالي X مساعدين .
كن أن تهيكل ا Jكاتب في فروع يحدد عددها
بثلاثة (3) فروع على الأكثر .
ا Jادة : 6 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
خمسة (5) مراقب X مالي X مساعدين في أربعة (4)
مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات q
- مكتب الصفقات العمومية q
- مكتب عمليات التجهيز q
- مكتب التحليل والتلخيص .
ا Jادة : 7 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
أربعة (4) مراقب X مالي X مساعدين في ثلاثة (3)
مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
والتلخيص q
- مكتب الصفقات العمومية q
- مكتب عمليات التجهيز .
ا Jادة : 8 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
ثلاثة (3) مراقب X مالي X مساعدين في مكتب : (2)X
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
والتلخيص q
- مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز .
ا Jادة : 9 يحدد عدد ا Jراقب X ا Jالي X لدى الإدارة
ا Jركزية والولاية والبلدية q وعدد ا Jراقب X ا Jالي X
ا Jساعدين ا Jلحق X بكل مراقب مالي q وكذا تنظيم
2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 21 64
27 نوفمبر سنة 2011 م
مصالح ا Jراقبة ا Jالية في مكاتب q وعند الاقتضاء q في
فروع q بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف با Jيزانية
والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفصل الثالث
أحكام مطبقة على ا Jراقب ا Jالي
القسم الألأول
تحتحديد ا Jهام
ا Jادة : 10 تتمثل مهمة ا Jراقب ا Jالي في الحرص
على تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات
العمومية .
ويكلف بهذه الصفة q على الخصوص ا يأتي :
- تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وإدارتها
وتنشيطها q
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما
يتعلق راقبة النفقات ا Jلتزم بها q
- القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات
ا Jيزانية q
- تمثيل الوزير ا Jكلف با Jالية لدى لجان
الصفقات العمومية ولدى اﻟﻤﺠالس الإدارية ومجالس
توجيه ا Jؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وا Jؤسسات الأخرى q
- إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض
الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير ا Jكلف
با Jالية q
- تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة ا Jتعلقة
بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X با Jالية
العمومية q بناء على قرار من الوزير ا Jكلف با Jالية q
- ارسة السلطة السلّمية على ا Jوظف X
ا Jوضوع X تحت تصرفه وتأطيرهم q
- ا Jشاركة في تعميم التشريع والتنظيم ا Jرتبط
بالنفقات العمومية q
- ا Jشاركة في دراسة وتحليل النصوص
التشريعية والتنظيمية ا Jبادر بها من ا Jديرية العامة
للميزانية q والتي لها أثر على ميزانية الدولة و / أو
على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية q
- إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط ا Jراقبة
ا Jالية q
- مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم J صالحه في
إطار البرنامج ا Jسطر من ا Jديرية العامة للميزانية q
- تقد ¨ نصائح للآمرين بالصرف على ا Jستوى
ا Jالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها q
- ا Jساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية
ا Jعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح
كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات
العمومية .
يحدد ا Jراقب ا Jالي مهام ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد
ا Jوضوع تحت سلطته q باستثناء بعض ا Jهام وفق
كيفيات تحدد وجب قرار من الوزير ا Jكلف
با Jيزانية .
القسم الثاني
شروط التعي X
ا Jادة : 11 يع X ا Jراقب ا Jالي بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jالية من ب : X
- (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
- ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
- (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
- خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة بإدارة ا Jيزانية q
- ثماني ( سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية q
- (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
زيادة على الشروط ا Jذكورة أعلاه q يخصص
التعي X في منصب مراقب مالي للموظف X الحائزين
على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة
جامعية معادلة لها .
ا Jادة : 12 يصنف ا Jراقب ا Jالي ويدفع راتبه
استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة J سؤول ا Jصالح
الخارجية للدولة على مستوى الولاية .
22 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
27 نوفمبر سنة 2011 م
الفصل الرابع
أحكام مطبقة على ا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين
القسم الألأول
تحتحديد ا Jهام
ا Jادة : 13 يكلف ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد q تحت
سلطة ا Jراقب ا Jالي q بالحرص على تطبيق التشريع
والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات العمومية .
ويكلف q زيادة على ذلك q ا يأتي :
- مساعدة ا Jراقب ا Jالي في ارسة ا Jهام
ا Jنصوص عليها في ا Jادة 10 أعلاه q في حدود ا Jهام
ا Jسندة إليه q
- إعداد تقرير للمراقب ا Jالي عن نشاطاته
وظروف ارسة الصلاحيات ا Jسندة إليه q
- إنابة ا Jراقب ا Jالي في حالة غيابه أو حصول
مانع له q حسب الشروط والكيفيات التي تحدد وجب
قرار من الوزير ا Jكلف با Jيزانية .
القسم الثاني
شروط التعي X
ا Jادة : 14 يع X ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد بقرار من
الوزير ا Jكلف با Jيزانية من ب : X
- (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
- ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية .
- (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
* ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بإدارة ا Jيزانية q
* ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية .
- (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
الذين يثبتون ثماني ( سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
ا Jادة : 15 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب
العالي J راقب مالي مساعد q في ا Jستوى q10 الرقم
الاستدلالي .325
الفصل الخلخامس
الألأحكام ا Jطبقة على ا Jناصب العليا لرئيس مكتب
ورئيس فرع
القسم الألأول
شروط التعي X
ا Jادة : 16 يع X رئيس ا Jكتب بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
من ب : X
- (1 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون على الأقل
إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة
معادلة لها q
- (2 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون إلى رتبة
مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل
للميزانية أو رتبة معادلة لهما q الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادة : 17 يع X رئيس الفرع بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
من ب : X
(1 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون
خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
(2 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون ثماني (
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادة : 18 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب
العليا الخاصة برئيس مكتب ورئيس فرع كما يأتي :
ا Jنصب العالي الرقم
الالاستدلالالي
ا Jستوى
رئيس مكتب
رئيس فرع
145
75
7
5
2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 23 64
27 نوفمبر سنة 2011 م
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
ا Jادة : 19 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
قانونية في ا Jنصب العالي J راقب مالي قبل تاريخ
نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية والذين
لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها في ا Jادة
11 أعلاه q من الراتب المحدد في ا Jادة 12 أعلاه q إلى غاية
إنهاء مهامهم .
ا Jادة : 20 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
قانونية في ا Jنصب X العالي J X راقب مالي مساعد
ورئيس مكتب على مستوى ا Jراقبة ا Jالية للولايات
قبل نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية q والذين
لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها q على
التوالي q في ا Jادت 14 X و 16 أعلاه q من الزيادة
الاستدلالية المحددة q على التوالي في ا Jادت 15 X و 18
أعلاه q إلى غاية إنهاء مهامهم .
ا Jادة : 21 كن أن يعيّن بصفة مراقب مالي
مساعد بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية :
- (1 ا Jفتشون المحللون ا Jركزيون للميزانية الذين
يثبتون سنت (2) X من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
- ا Jتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون :
* سنت (2) X من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بإدارة ا Jيزانية q
* أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة ا Jيزانية q
- (2 ا Jفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية
الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية
بإدارة ا Jيزانية q
- (3 ا Jفتشون المحللون للميزانية و ا Jتصرفون
الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة بإدارة ا Jيزانية .
ا Jادة : 22 يبقى تسيير تعداد ا Jراقب X ا Jالي X
وا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين ورؤساء ا Jكاتب خاضعا
للأحكام السارية ا Jفعول عند تاريخ نشر هذا ا Jرسوم
في الجريدة الرسمية q في انتظار نشر القرار الوزاري
ا Jشترك ا Jنصوص عليه في ا Jادة 9 أعلاه .
ا Jادة : 23 يسري مفعول أحكام ا Jادة 15 من هذا
ا Jرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
ا Jادة : 24 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا
ا Jرسوم q لا سيما أحكام ا Jواد 6 و 7 و 9 و 10 من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 496-91 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر
سنة 1991 وا Jتضمن تنظيم ا Jصالح الخارجية في
ا Jديرية العامة للميزانية q والحالة 2 من ا Jادة 2 من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ في 14 مارس
سنة 1992 وا Jذكورأعلاه .
ا Jادة : 25 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 ا Jوافق
21 نوفمبر سنة .2011
أحمد أويحيى
عام 1432 ا Jوافق 21 نوفمبر سنة q2011 يتعلق
صالح ا Jراقبة ا Jالية .
إن الوزير الأول q
- بناء على تقرير وزير ا Jالية q
- وبناء على الدستور q لا سيما ا Jادتان 3-85 و 125
) الفقرة (2 منه q
- و قتضى القانون رقم 21-90 ا Jؤرخ في 24
محرم عام 1411 ا Jوافق 15 غشت سنة 1990 وا Jتعلق
بالمحاسبة العمومية q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى الأمر رقم 20-95 ا Jؤرخ في 19 صفر
عام 1416 ا Jوافق 17 يوليو سنة 1995 وا Jتعلق جلس
المحاسبة q ا Jعدل وا Jتمم q لاسيما ا Jادة 88 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03-06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q لا سيما
ا Jادتان 3 و 11 منه q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304-07 ا Jؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد الشبكة الاستدلالية J رتبات ا Jوظف X ونظام
دفع رواتبهم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ
في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي
ا Jناصب العليا في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 149 - 10
ا Jؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jوافق 28
مايو سنة 2010 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 228-90 ا Jؤرخ
في 3 محرم عام 1411 ا Jوافق 25 يوليو سنة 1990 الذي
يحدد كيفية منح ا Jرتبات التي تطبق على العمال
الذين ارسون وظائف عليا في الدولة q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ
في 9 رمضان عام 1412 ا Jوافق 14 مارس سنة 1992
الذي يحدد قائمة ا Jناصب العليا في ا Jصالح الخارجية
التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط
التعي X فيها q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ
في 19 جمادى الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة
1992 وا Jتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم
بها q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 54-95 ا Jؤرخ
في 15 رمضان عام 1415 ا Jوافق 15 فبراير سنة 1995
الذي يحدد صلاحيات وزير ا Jالية q
20 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
27 نوفمبر سنة 2011 م
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 364-07 ا Jؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 ا Jوافق 28 نوفمبر سنة
2007 وا Jتضمن تنظيم الإدارة ا Jركزية في وزارة
ا Jالية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 04-08 ا Jؤرخ
في 11 محرم عام 1429 ا Jوافق 19 يناير سنة 2008
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك ا Jشتركة في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 297-10 ا Jؤرخ
في 23 ذي الحجة عام 1431 ا Jوافق 29 نوفمبر سنة 2010
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك الخاصة بالإدارة ا Jكلفة با Jيزانية q لا سيما ا Jادة
53 منه q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ
في 13 ربيع الأول عام 1432 ا Jوافق 16 فبراير سنة
2011 الذي يحدد صلاحيات ا Jصالح الخارجية للمديرية
العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها q لاسيما ا Jادتان 2
و 10 منه q
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية q
يرسم ما يأتي :
ا Jادة الألأولى : يهدف هذا ا Jرسوم إلى تحديد
صلاحيات مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وتنظيمها
وسيرها q ا Jنصوص عليها في ا Jادة 2 من ا Jرسوم
التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432
ا Jوافق 16 فبراير سنة 2011 وا Jذكور أعلاه .
الفصل الألأول
أحكام عامة
ا Jادة : 2 يدير مراقب مالي مصلحة ا Jراقبة
ا Jالية q تحت سلطة ا Jدير العام للميزانية .
ا Jادة : 3 ارس ا Jراقب ا Jالي مهامه الرقابية
لدى :
- الإدارة ا Jركزية q
- الولاية q
- البلدية .
ا Jادة : 4 زيادة على الإدارات ا Jذكورة في ا Jادة 3
أعلاه q كن إلحاق الهيئات العمومية الخاضعة لأشكال
الرقابة ا Jنصوص عليها في ا Jادت 2 X و 2 مكرر من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة 1992 وا Jذكور
أعلاه q وكذا ا Jؤسسات والإدارات العمومية q بإحدى
مصالح ا Jراقبة ا Jالية ا Jنصوص عليها في ا Jادة 3 أعلاه .
يحدد الوزير ا Jكلف با Jيزانية قائمة الهيئات
وا Jؤسسات والإدارات العمومية ا Jلحقة بنفس مصلحة
ا Jراقبة ا Jالية .
الفصل الثاني
تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية
ا Jادة : 5 تتكون مصلحة ا Jراقبة ا Jالية من
مكتب (2) X إلى أربعة (4) مكاتب q توضع تحت سلطة
ا Jراقب ا Jالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5)
مراقب X مالي X مساعدين .
كن أن تهيكل ا Jكاتب في فروع يحدد عددها
بثلاثة (3) فروع على الأكثر .
ا Jادة : 6 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
خمسة (5) مراقب X مالي X مساعدين في أربعة (4)
مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات q
- مكتب الصفقات العمومية q
- مكتب عمليات التجهيز q
- مكتب التحليل والتلخيص .
ا Jادة : 7 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
أربعة (4) مراقب X مالي X مساعدين في ثلاثة (3)
مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
والتلخيص q
- مكتب الصفقات العمومية q
- مكتب عمليات التجهيز .
ا Jادة : 8 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
ثلاثة (3) مراقب X مالي X مساعدين في مكتب : (2)X
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
والتلخيص q
- مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز .
ا Jادة : 9 يحدد عدد ا Jراقب X ا Jالي X لدى الإدارة
ا Jركزية والولاية والبلدية q وعدد ا Jراقب X ا Jالي X
ا Jساعدين ا Jلحق X بكل مراقب مالي q وكذا تنظيم
2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 21 64
27 نوفمبر سنة 2011 م
مصالح ا Jراقبة ا Jالية في مكاتب q وعند الاقتضاء q في
فروع q بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف با Jيزانية
والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفصل الثالث
أحكام مطبقة على ا Jراقب ا Jالي
القسم الألأول
تحتحديد ا Jهام
ا Jادة : 10 تتمثل مهمة ا Jراقب ا Jالي في الحرص
على تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات
العمومية .
ويكلف بهذه الصفة q على الخصوص ا يأتي :
- تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وإدارتها
وتنشيطها q
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما
يتعلق راقبة النفقات ا Jلتزم بها q
- القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات
ا Jيزانية q
- تمثيل الوزير ا Jكلف با Jالية لدى لجان
الصفقات العمومية ولدى اﻟﻤﺠالس الإدارية ومجالس
توجيه ا Jؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وا Jؤسسات الأخرى q
- إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض
الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير ا Jكلف
با Jالية q
- تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة ا Jتعلقة
بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X با Jالية
العمومية q بناء على قرار من الوزير ا Jكلف با Jالية q
- ارسة السلطة السلّمية على ا Jوظف X
ا Jوضوع X تحت تصرفه وتأطيرهم q
- ا Jشاركة في تعميم التشريع والتنظيم ا Jرتبط
بالنفقات العمومية q
- ا Jشاركة في دراسة وتحليل النصوص
التشريعية والتنظيمية ا Jبادر بها من ا Jديرية العامة
للميزانية q والتي لها أثر على ميزانية الدولة و / أو
على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية q
- إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط ا Jراقبة
ا Jالية q
- مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم J صالحه في
إطار البرنامج ا Jسطر من ا Jديرية العامة للميزانية q
- تقد ¨ نصائح للآمرين بالصرف على ا Jستوى
ا Jالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها q
- ا Jساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية
ا Jعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح
كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات
العمومية .
يحدد ا Jراقب ا Jالي مهام ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد
ا Jوضوع تحت سلطته q باستثناء بعض ا Jهام وفق
كيفيات تحدد وجب قرار من الوزير ا Jكلف
با Jيزانية .
القسم الثاني
شروط التعي X
ا Jادة : 11 يع X ا Jراقب ا Jالي بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jالية من ب : X
- (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
- ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
- (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
- خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة بإدارة ا Jيزانية q
- ثماني ( سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية q
- (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
زيادة على الشروط ا Jذكورة أعلاه q يخصص
التعي X في منصب مراقب مالي للموظف X الحائزين
على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة
جامعية معادلة لها .
ا Jادة : 12 يصنف ا Jراقب ا Jالي ويدفع راتبه
استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة J سؤول ا Jصالح
الخارجية للدولة على مستوى الولاية .
22 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
27 نوفمبر سنة 2011 م
الفصل الرابع
أحكام مطبقة على ا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين
القسم الألأول
تحتحديد ا Jهام
ا Jادة : 13 يكلف ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد q تحت
سلطة ا Jراقب ا Jالي q بالحرص على تطبيق التشريع
والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات العمومية .
ويكلف q زيادة على ذلك q ا يأتي :
- مساعدة ا Jراقب ا Jالي في ارسة ا Jهام
ا Jنصوص عليها في ا Jادة 10 أعلاه q في حدود ا Jهام
ا Jسندة إليه q
- إعداد تقرير للمراقب ا Jالي عن نشاطاته
وظروف ارسة الصلاحيات ا Jسندة إليه q
- إنابة ا Jراقب ا Jالي في حالة غيابه أو حصول
مانع له q حسب الشروط والكيفيات التي تحدد وجب
قرار من الوزير ا Jكلف با Jيزانية .
القسم الثاني
شروط التعي X
ا Jادة : 14 يع X ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد بقرار من
الوزير ا Jكلف با Jيزانية من ب : X
- (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
- ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية .
- (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
* ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بإدارة ا Jيزانية q
* ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية .
- (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
ا Jيزانية q
- (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
الذين يثبتون ثماني ( سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
ا Jادة : 15 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب
العالي J راقب مالي مساعد q في ا Jستوى q10 الرقم
الاستدلالي .325
الفصل الخلخامس
الألأحكام ا Jطبقة على ا Jناصب العليا لرئيس مكتب
ورئيس فرع
القسم الألأول
شروط التعي X
ا Jادة : 16 يع X رئيس ا Jكتب بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
من ب : X
- (1 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون على الأقل
إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة
معادلة لها q
- (2 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون إلى رتبة
مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل
للميزانية أو رتبة معادلة لهما q الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادة : 17 يع X رئيس الفرع بقرار من الوزير
ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
من ب : X
(1 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون
خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
(2 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون ثماني (
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادة : 18 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب
العليا الخاصة برئيس مكتب ورئيس فرع كما يأتي :
ا Jنصب العالي الرقم
الالاستدلالالي
ا Jستوى
رئيس مكتب
رئيس فرع
145
75
7
5
2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 23 64
27 نوفمبر سنة 2011 م
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
ا Jادة : 19 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
قانونية في ا Jنصب العالي J راقب مالي قبل تاريخ
نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية والذين
لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها في ا Jادة
11 أعلاه q من الراتب المحدد في ا Jادة 12 أعلاه q إلى غاية
إنهاء مهامهم .
ا Jادة : 20 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
قانونية في ا Jنصب X العالي J X راقب مالي مساعد
ورئيس مكتب على مستوى ا Jراقبة ا Jالية للولايات
قبل نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية q والذين
لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها q على
التوالي q في ا Jادت 14 X و 16 أعلاه q من الزيادة
الاستدلالية المحددة q على التوالي في ا Jادت 15 X و 18
أعلاه q إلى غاية إنهاء مهامهم .
ا Jادة : 21 كن أن يعيّن بصفة مراقب مالي
مساعد بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية :
- (1 ا Jفتشون المحللون ا Jركزيون للميزانية الذين
يثبتون سنت (2) X من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
- ا Jتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون :
* سنت (2) X من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بإدارة ا Jيزانية q
* أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة ا Jيزانية q
- (2 ا Jفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية
الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية
بإدارة ا Jيزانية q
- (3 ا Jفتشون المحللون للميزانية و ا Jتصرفون
الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة بإدارة ا Jيزانية .
ا Jادة : 22 يبقى تسيير تعداد ا Jراقب X ا Jالي X
وا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين ورؤساء ا Jكاتب خاضعا
للأحكام السارية ا Jفعول عند تاريخ نشر هذا ا Jرسوم
في الجريدة الرسمية q في انتظار نشر القرار الوزاري
ا Jشترك ا Jنصوص عليه في ا Jادة 9 أعلاه .
ا Jادة : 23 يسري مفعول أحكام ا Jادة 15 من هذا
ا Jرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
ا Jادة : 24 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا
ا Jرسوم q لا سيما أحكام ا Jواد 6 و 7 و 9 و 10 من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 496-91 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر
سنة 1991 وا Jتضمن تنظيم ا Jصالح الخارجية في
ا Jديرية العامة للميزانية q والحالة 2 من ا Jادة 2 من
ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ في 14 مارس
سنة 1992 وا Jذكورأعلاه .
ا Jادة : 25 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 ا Jوافق
21 نوفمبر سنة .2011
أحمد أويحيى