عمــال قطـــاع المـــــــالية في الجــزائر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل أخبـار عمــال المــالية في الجــزائرمنتدي تبادل الخبرات في كل المجـالات


    القانون الأساسي الخاص بالمراقب المالي

    avatar
    دموع الشموع


    المساهمات : 12
    تاريخ التسجيل : 04/12/2011

    القانون الأساسي الخاص بالمراقب المالي  Empty القانون الأساسي الخاص بالمراقب المالي

    مُساهمة  دموع الشموع الثلاثاء يناير 10, 2012 12:46 pm

    مرسوم تنفيذي رقم 381 - 11 مؤرخ في 25 ذي الحلحجّة
    عام 1432 ا Jوافق 21 نوفمبر سنة q2011 يتعلق
    ƒصالح ا Jراقبة ا Jالية .

    إن الوزير الأول q
    - بناء على تقرير وزير ا Jالية q
    - وبناء على الدستور q لا سيما ا Jادتان 3-85 و 125
    ) الفقرة (2 منه q
    - و ƒقتضى القانون رقم 21-90 ا Jؤرخ في 24
    محرم عام 1411 ا Jوافق 15 غشت سنة 1990 وا Jتعلق
    بالمحاسبة العمومية q ا Jعدل وا Jتمم q
    - و ƒقتضى الأمر رقم 20-95 ا Jؤرخ في 19 صفر
    عام 1416 ا Jوافق 17 يوليو سنة 1995 وا Jتعلق ƒ جلس
    المحاسبة q ا Jعدل وا Jتمم q لاسيما ا Jادة 88 منه q
    - و ƒقتضى الأمر رقم 03-06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
    الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن
    القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q لا سيما
    ا Jادتان 3 و 11 منه q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304-07 ا Jؤرخ
    في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
    الذي يحدد الشبكة الاستدلالية J رتبات ا Jوظف X ونظام
    دفع رواتبهم q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ
    في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر سنة 2007
    الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي
    ا Jناصب العليا في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 149 - 10
    ا Jؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jوافق 28
    مايو سنة 2010 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 228-90 ا Jؤرخ
    في 3 محرم عام 1411 ا Jوافق 25 يوليو سنة 1990 الذي
    يحدد كيفية منح ا Jرتبات التي تطبق على العمال
    الذين € ارسون وظائف عليا في الدولة q ا Jعدل q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ
    في 9 رمضان عام 1412 ا Jوافق 14 مارس سنة 1992
    الذي يحدد قائمة ا Jناصب العليا في ا Jصالح الخارجية
    التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط
    التعي X فيها q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ
    في 19 جمادى الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة
    1992 وا Jتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم
    بها q ا Jعدل وا Jتمم q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 54-95 ا Jؤرخ
    في 15 رمضان عام 1415 ا Jوافق 15 فبراير سنة 1995
    الذي يحدد صلاحيات وزير ا Jالية q
    20 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
    27 نوفمبر سنة 2011 م
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 364-07 ا Jؤرخ
    في 18 ذي القعدة عام 1428 ا Jوافق 28 نوفمبر سنة
    2007 وا Jتضمن تنظيم الإدارة ا Jركزية في وزارة
    ا Jالية q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 04-08 ا Jؤرخ
    في 11 محرم عام 1429 ا Jوافق 19 يناير سنة 2008
    وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
    للأسلاك ا Jشتركة في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 297-10 ا Jؤرخ
    في 23 ذي الحجة عام 1431 ا Jوافق 29 نوفمبر سنة 2010
    وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
    للأسلاك الخاصة بالإدارة ا Jكلفة با Jيزانية q لا سيما ا Jادة
    53 منه q
    - و ƒقتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ
    في 13 ربيع الأول عام 1432 ا Jوافق 16 فبراير سنة
    2011 الذي يحدد صلاحيات ا Jصالح الخارجية للمديرية
    العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها q لاسيما ا Jادتان 2
    و 10 منه q
    - وبعد موافقة رئيس الجمهورية q
    يرسم ما يأتي :
    ا Jادة الألأولى : يهدف هذا ا Jرسوم إلى تحديد
    صلاحيات مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وتنظيمها
    وسيرها q ا Jنصوص عليها في ا Jادة 2 من ا Jرسوم
    التنفيذي رقم 75-11 ا Jؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432
    ا Jوافق 16 فبراير سنة 2011 وا Jذكور أعلاه .
    الفصل الألأول
    أحكام عامة
    ا Jادة : 2 يدير مراقب مالي مصلحة ا Jراقبة
    ا Jالية q تحت سلطة ا Jدير العام للميزانية .
    ا Jادة € : 3 ارس ا Jراقب ا Jالي مهامه الرقابية
    لدى :
    - الإدارة ا Jركزية q
    - الولاية q
    - البلدية .
    ا Jادة : 4 زيادة على الإدارات ا Jذكورة في ا Jادة 3
    أعلاه € q كن إلحاق الهيئات العمومية الخاضعة لأشكال
    الرقابة ا Jنصوص عليها في ا Jادت 2 X و 2 مكرر من
    ا Jرسوم التنفيذي رقم 414-92 ا Jؤرخ في 19 جمادى
    الأولى عام 1413 ا Jوافق 14 نوفمبر سنة 1992 وا Jذكور
    أعلاه q وكذا ا Jؤسسات والإدارات العمومية q بإحدى
    مصالح ا Jراقبة ا Jالية ا Jنصوص عليها في ا Jادة 3 أعلاه .
    يحدد الوزير ا Jكلف با Jيزانية قائمة الهيئات
    وا Jؤسسات والإدارات العمومية ا Jلحقة بنفس مصلحة
    ا Jراقبة ا Jالية .
    الفصل الثاني
    تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية
    ا Jادة : 5 تتكون مصلحة ا Jراقبة ا Jالية من
    مكتب (2) X إلى أربعة (4) مكاتب q توضع تحت سلطة
    ا Jراقب ا Jالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5)
    مراقب X مالي X مساعدين .
    €كن أن تهيكل ا Jكاتب في فروع يحدد عددها
    بثلاثة (3) فروع على الأكثر .
    ا Jادة : 6 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
    خمسة (5) مراقب X مالي X مساعدين في أربعة (4)
    مكاتب :
    - مكتب محاسبة الالتزامات q
    - مكتب الصفقات العمومية q
    - مكتب عمليات التجهيز q
    - مكتب التحليل والتلخيص .
    ا Jادة : 7 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
    أربعة (4) مراقب X مالي X مساعدين في ثلاثة (3)
    مكاتب :
    - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
    والتلخيص q
    - مكتب الصفقات العمومية q
    - مكتب عمليات التجهيز .
    ا Jادة : 8 تنظم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية التي تضم
    ثلاثة (3) مراقب X مالي X مساعدين في مكتب : (2)X
    - مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل
    والتلخيص q
    - مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز .
    ا Jادة : 9 يحدد عدد ا Jراقب X ا Jالي X لدى الإدارة
    ا Jركزية والولاية والبلدية q وعدد ا Jراقب X ا Jالي X
    ا Jساعدين ا Jلحق X بكل مراقب مالي q وكذا تنظيم
    2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 21 64
    27 نوفمبر سنة 2011 م
    مصالح ا Jراقبة ا Jالية في مكاتب q وعند الاقتضاء q في
    فروع q بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف با Jيزانية
    والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
    الفصل الثالث
    أحكام مطبقة على ا Jراقب ا Jالي
    القسم الألأول
    تحتحديد ا Jهام
    ا Jادة : 10 تتمثل مهمة ا Jراقب ا Jالي في الحرص
    على تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات
    العمومية .
    ويكلف بهذه الصفة q على الخصوص ƒ ا يأتي :
    - تنظيم مصلحة ا Jراقبة ا Jالية وإدارتها
    وتنشيطها q
    - تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما
    يتعلق ƒ راقبة النفقات ا Jلتزم بها q
    - القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات
    ا Jيزانية q
    - تمثيل الوزير ا Jكلف با Jالية لدى لجان
    الصفقات العمومية ولدى اﻟﻤﺠالس الإدارية ومجالس
    توجيه ا Jؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
    وا Jؤسسات الأخرى q
    - إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض
    الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير ا Jكلف
    با Jالية q
    - تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة ا Jتعلقة
    بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم ا Jتعلق X با Jالية
    العمومية q بناء على قرار من الوزير ا Jكلف با Jالية q
      - ارسة السلطة السلّمية على ا Jوظف X
    ا Jوضوع X تحت تصرفه وتأطيرهم q
    - ا Jشاركة في تعميم التشريع والتنظيم ا Jرتبط
    بالنفقات العمومية q
    - ا Jشاركة في دراسة وتحليل النصوص
    التشريعية والتنظيمية ا Jبادر بها من ا Jديرية العامة
    للميزانية q والتي لها أثر على ميزانية الدولة و / أو
    على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية q
    - إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط ا Jراقبة
    ا Jالية q
    - مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم J صالحه في
    إطار البرنامج ا Jسطر من ا Jديرية العامة للميزانية q
    - تقد ¨ نصائح للآمرين بالصرف على ا Jستوى
    ا Jالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها q
    - ا Jساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية
    ا Jعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح
    كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات
    العمومية .
    يحدد ا Jراقب ا Jالي مهام ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد
    ا Jوضوع تحت سلطته q باستثناء بعض ا Jهام وفق
    كيفيات تحدد ƒ وجب قرار من الوزير ا Jكلف
    با Jيزانية .
    القسم الثاني
    شروط التعي X
    ا Jادة : 11 يع X ا Jراقب ا Jالي بقرار من الوزير
    ا Jكلف با Jالية من ب : X
    - (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
    - ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون خمس (5)
    سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
    - (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
    يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
    ا Jيزانية q
    - ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
    - خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
    الصفة بإدارة ا Jيزانية q
    - ثماني (Cool سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية q
    - (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
    يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
    ا Jيزانية q
    - (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
    الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
    بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
    زيادة على الشروط ا Jذكورة أعلاه q يخصص
    التعي X في منصب مراقب مالي للموظف X الحائزين
    على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة
    جامعية معادلة لها .
    ا Jادة : 12 يصنف ا Jراقب ا Jالي ويدفع راتبه
    استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة J سؤول ا Jصالح
    الخارجية للدولة على مستوى الولاية .
    22 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 2 64 محرّم عام 1433 ه
    27 نوفمبر سنة 2011 م
    الفصل الرابع
    أحكام مطبقة على ا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين
    القسم الألأول
    تحتحديد ا Jهام
    ا Jادة : 13 يكلف ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد q تحت
    سلطة ا Jراقب ا Jالي q بالحرص على تطبيق التشريع
    والتنظيم ا Jتعلق X بالنفقات العمومية .
    ويكلف q زيادة على ذلك ƒ q ا يأتي :
    - مساعدة ا Jراقب ا Jالي في   ارسة ا Jهام
    ا Jنصوص عليها في ا Jادة 10 أعلاه q في حدود ا Jهام
    ا Jسندة إليه q
    - إعداد تقرير للمراقب ا Jالي عن نشاطاته
    وظروف   ارسة الصلاحيات ا Jسندة إليه q
    - إنابة ا Jراقب ا Jالي في حالة غيابه أو حصول
    مانع له q حسب الشروط والكيفيات التي تحدد ƒ وجب
    قرار من الوزير ا Jكلف با Jيزانية .
    القسم الثاني
    شروط التعي X
    ا Jادة : 14 يع X ا Jراقب ا Jالي ا Jساعد بقرار من
    الوزير ا Jكلف با Jيزانية من ب : X
    - (1 رؤساء ا Jفتش X المحلل X للميزانية q
    - ا Jتصرف X ا Jستشارين الذين يثبتون ثلاث (3)
    سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية .
    - (2 ا Jفتش X المحلل X ا Jركزي X للميزانية الذين
    يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
    ا Jيزانية q
    - ا Jتصرف X الرئيسي X الذين يثبتون :
    * ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
    بإدارة ا Jيزانية q
    * ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة ا Jيزانية .
    - (3 ا Jفتش X المحلل X الرئيسي X للميزانية الذين
    يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة
    ا Jيزانية q
    - (4 ا Jفتش X المحلل X للميزانية وا Jتصرف X
    الذين يثبتون ثماني (Cool سنوات من الخدمة الفعلية
    بهذه الصفة بإدارة ا Jيزانية .
    ا Jادة : 15 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
    الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
    وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب
    العالي J راقب مالي مساعد q في ا Jستوى q10 الرقم
    الاستدلالي .325
    الفصل الخلخامس
    الألأحكام ا Jطبقة على ا Jناصب العليا لرئيس مكتب
    ورئيس فرع
    القسم الألأول
    شروط التعي X
    ا Jادة : 16 يع X رئيس ا Jكتب بقرار من الوزير
    ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
    من ب : X
    - (1 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون على الأقل
    إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة
    معادلة لها q
    - (2 ا Jوظف X ا Jرسم X الذين ينتمون إلى رتبة
    مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل
    للميزانية أو رتبة معادلة لهما q الذين يثبتون ثلاث (3)
    سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
    ا Jادة : 17 يع X رئيس الفرع بقرار من الوزير
    ا Jكلف با Jيزانية q بناء على اقتراح من ا Jراقب ا Jالي q
    من ب : X
    (1 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
    رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون
    خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
    (2 ا Jوظف X الذين ينتمون إلى رتبة مراقب
    للميزانية أو رتبة معادلة لها q الذين يثبتون ثماني (Cool
    سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
    ا Jادة : 18 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم
    الرئاسي رقم 307-07 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
    وا Jذكور أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب
    العليا الخاصة برئيس مكتب ورئيس فرع كما يأتي :
    ا Jنصب العالي الرقم
    الالاستدلالالي
    ا Jستوى
    رئيس مكتب
    رئيس فرع
    145
    75
    7
    5
    2 محرّم عام 1433 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 23 64
    27 نوفمبر سنة 2011 م
    الفصل السادس
    أحكام انتقالية وختامية
    ا Jادة : 19 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
    قانونية في ا Jنصب العالي J راقب مالي قبل تاريخ
    نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية والذين
    لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها في ا Jادة
    11 أعلاه q من الراتب المحدد في ا Jادة 12 أعلاه q إلى غاية
    إنهاء مهامهم .
    ا Jادة : 20 يستفيد ا Jوظفون ا Jعينون بصفة
    قانونية في ا Jنصب X العالي J X راقب مالي مساعد
    ورئيس مكتب على مستوى ا Jراقبة ا Jالية للولايات
    قبل نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية q والذين
    لا يستوفون شروط التعي X ا Jنصوص عليها q على
    التوالي q في ا Jادت 14 X و 16 أعلاه q من الزيادة
    الاستدلالية المحددة q على التوالي في ا Jادت 15 X و 18
    أعلاه q إلى غاية إنهاء مهامهم .
    ا Jادة € : 21 كن أن يعيّن بصفة مراقب مالي
    مساعد بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
    من تاريخ نشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرسمية :
    - (1 ا Jفتشون المحللون ا Jركزيون للميزانية الذين
    يثبتون سنت (2) X من الخدمة الفعلية بإدارة ا Jيزانية q
    - ا Jتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون :
    * سنت (2) X من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
    بإدارة ا Jيزانية q
    * أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة ا Jيزانية q
    - (2 ا Jفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية
    الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية
    بإدارة ا Jيزانية q
    - (3 ا Jفتشون المحللون للميزانية و ا Jتصرفون
    الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
    الصفة بإدارة ا Jيزانية .
    ا Jادة : 22 يبقى تسيير تعداد ا Jراقب X ا Jالي X
    وا Jراقب X ا Jالي X ا Jساعدين ورؤساء ا Jكاتب خاضعا
    للأحكام السارية ا Jفعول عند تاريخ نشر هذا ا Jرسوم
    في الجريدة الرسمية q في انتظار نشر القرار الوزاري
    ا Jشترك ا Jنصوص عليه في ا Jادة 9 أعلاه .
    ا Jادة : 23 يسري مفعول أحكام ا Jادة 15 من هذا
    ا Jرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
    ا Jادة : 24 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا
    ا Jرسوم q لا سيما أحكام ا Jواد 6 و 7 و 9 و 10 من
    ا Jرسوم التنفيذي رقم 496-91 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر
    سنة 1991 وا Jتضمن تنظيم ا Jصالح الخارجية في
    ا Jديرية العامة للميزانية q والحالة 2 من ا Jادة 2 من
    ا Jرسوم التنفيذي رقم 117-92 ا Jؤرخ في 14 مارس
    سنة 1992 وا Jذكورأعلاه .
    ا Jادة : 25 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرّسميّة
    للجمهوريّة الجزائريّة الدّ €قراطيّة الشّعبيّة .
    حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 ا Jوافق
    21 نوفمبر سنة .2011
    أحمد أويحيى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:20 am